محمد حسين الحسيني الجلالي

486

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1340 ] وبالاسناد إلى عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل ، فالدية اثنا عشر ألفاً ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك إثنا عشر ألفاً » . ( وسائل الشيعة 29 : 197 ) الفرع الثاني : في دية المرأة ، والمكاتب ، والمُعَاهَد والذمّي ، والكافر [ 1341 ] ( د ت س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « إنّ نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المكاتب أن يُودَى بقدر ما عتق منه دية الحرّ » . زاد في رواية : « وما بقي ديةُ العبد » . وفي أخرى : « أنّ مُكاتباً قُتِل على عهد رسول اللَّه ، فأمر أن يودى ما أدّي دية الحرِّ ، ومالا دِيَةُ المملوك » . وهم اليهود والنصارى . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 5 : 160 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1342 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلًا خطأ ، قال : « عليه من ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنّما ذلك على إمام المسلمين » . ( وسائل الشيعة 29 : 213 ) [ 1343 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال :